الشيخ محمد آصف المحسني
143
معجم الأحاديث المعتبرة
ثم إن صاحب الثوب اخبره أنّه لا يصلّى فيه . قال : لا يعيد ( يعد ) شيئا من صلاته . « 1 » ورواه في التهذيبين عن علي بن مهزيار . [ 3640 / 2 ] وبالاسناد عن علي بن مهزيار عن فضّالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يُصَلِّي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سِنَّوْرِ أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد ( يعد خ تهذيبان ) . « 2 » [ 3641 / 3 ] ورواه في الكافي أيضا بالاسناد عن فضالة عن عبد الله بن سنان . « 3 » [ 3642 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذَكَرَ المَنَّي فَشَدَّدَهُ وجعله أشدَّ من البول ثم قال : إنْ رأيت المني قَبْلَ أو بَعْدَ ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإنْ انْتَ نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بَعْدُ فلا اعادةعليك وكذلك البول . « 4 » [ 3643 / 5 ] التهذيبان : عن الصفار عن محمد بن الحسين عن وُهيب ( وهب - خ ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صَلَّى وفي ثوبه بول أَوْ جنابة فقال : علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذ اعَلِمَ . « 5 » [ 3644 / 6 ] وعن سعد عن محمد بن الحسين ( الحسن - خ يب ) عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّى فيه ثم يعلم بعد ( ذلك - خ ) قال : ( لا يب ) يعيد إذا لم يكن علم . « 6 » وقد ذكر حرف ( لا ) في بعض نسخ الاستبصار أيضا . وأظن سقوطها في بعض النسخ والّا لابد من فرضها في صحة الكلام . [ 3645 / 7 ] الكافي والتهذيبان : عن علي بن إبراهيم ( كاو صا ) عن محمد بن عيسى عن
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 404 ، التهذيب : 2 / 360 وجامع الأحاديث : 2 / 171 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 359 ، الكافي : 3 / 404 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 404 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 252 و 2 / 223 وجامع الأحاديث : 2 / 171 . ( 5 ) . التهذيب : 3 / 202 ، الاستبصار : 1 / 182 وجامع الأحاديث : 2 / 172 و 173 . ( 6 ) . التهذيب : 1 / 360 ، الاستبصار : 1 / 181 وجامع الأحاديث : 2 / 173 .